الحر العاملي
350
الفصول المهمة في أصول الأئمة
( 2012 ) 2 - وسئل عليه السلام عن المتعة ، فقال : أجر معلوم إلى أجل معلوم . باب 49 ( 2013 ) 1 - قال الصادق عليه السلام في المهر : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل . ( 2014 ) 2 - وقال عليه السلام : يشارطها على ما شاءا من الأيام . ( 2015 ) 3 - وقال أبو جعفر عليه السلام : في المتعة لا بد أن يصدقها شيئا ، قل أو كثر والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة .
--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 21 : 42 / 3 ( 26485 ) ، القديم ، 14 : 465 / 3 . نقله عن التهذيب : 17 : 262 / 1135 . في الوسائل : مهر معلوم إلى . . . الباب 49 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 21 ( باب أنه لا حد للمهر ، ولا للأجل في المتعة قلة ولا كثرة ) . الجديد ، 21 : 49 / 3 ( 26501 ) ، القديم ، 14 : 471 / 3 . نقله عن الكافي : 5 : 457 / 1 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 7 : 260 / 1127 ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 82 / 184 . في الوسائل : . . . إلى ما شاء الله . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 21 : 49 / 4 ( 26502 ) ، القديم ، 14 : 471 / 4 . نقله عن الكافي : 5 : 459 / 1 . في الوسائل : يشارطها ما شاء من الأيام . 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 21 : 50 / 9 ( 26507 ) ، القديم ، 14 : 472 / 9 . نقله عن الفقيه : 3 : 464 / 4605 ، الباب 143 ، باب المتعة ، الحديث 23 .